عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطق، أو من حيث الدليل، ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ، وهو مختلف في استعماله. فوجب أن لا يقولوا به.
فإن قيل: فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: (النبيذ وضوء من لم يجد الماء) لا، ولا يمكن حمل هذا الخبر على شيء إلا بإسقاطه.
قيل: الخبر ضعيف.
على أنه يمكن استعماله وتأويله فيحتمل أن يكون أراد الماء الذي يسمى نبيذا، وهو الذي طرح فيه التمر ولم يمنع فيه، وإنما سمي بذلك لما يؤول إليه كقوله: {إني أراني أعصر خمرا}.
ويحتمل أيضا أن يكون منسوخا.
ويحتمل أيضا أن يريد الوضوء الذي يغسل به الشيء فإنه يسمى وضوءا.