الإسلام، وقوله عز وجل: {فلم تجدوا ماء} متأخر؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدها، فاشتغلوا به حتى فتتهم الصلاة، فأنزل الله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، والمتأخر - عند أبي حنيفة - ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا.

على أننا نقول: لو لم يكن منسوخا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي عليه السلام توضأ بنبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ الأنبذة - وعند أبي حنيفة - لا يجوز التوضؤ بالني، وإنما يجوز بالمطبوخ المسكر.

فإن قيل: يجوز - عندنا - أن سنسخ الأصل ويبقى الفرع.

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل. ألا ترى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015