والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهما، فإنه لا يعرف خلاف هذا، فأول ما يقال فيه: إن حديث علي رواه الحارث الأعور، فلا يلزم القول به، والمحفوظ عن علي رضي الله عنه خلاف هذا، وهو قوله بحضر الصحابة لا ينكره أحد: لا لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا حددته، ولم ينقل عن أحد من الصحابة جوازه.

وقال: جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك لم يثبت.

على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعا أو توقيفا.

فإن استدلوا به إجماعا لم يصح؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015