وعلى أننا نقول: قُصد به الأخبار عن العدد، ألا ترى أنه توضأ بعد ذلك مرتين وثلاثاً، كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم العدد.

وعلى الخبر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبداً صلاته»، أولى: لأنَّه بيَّنَ فيه حكم الإجزاء.

فإن قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل، ألا ترى أنهما ذكرا ثلاثا ثلاثاً، وحكمُ الوجوب، والإجزاء بالقياس أيضاً.

على أنه مخصوص بالقياس أيضاً.

فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015