وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دارج رويا عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك.
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وحكيم عن الكرخي أنه شرط الطبخ ولم يوقت.
وحكيم بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.