وما روي أنه عليه السلام قال: (طهور إناء أحدكم)، فإننا نقول: طهور اسم مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح للتعبد.

فأما إزالة النجس، كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهور بإزالة ذلك بالماء.

وأما التعبد فكغسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}.

وأما تمييز الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطاهرات، وكقولنا: فلان طاهر ويكون طاهر مطهر، أي متميز ممن يدخل فيما لا يجوز من الدناءة، ويكون أيضا لرفع درجة كقوله - تعالى - لعيسى عليه السلام: {إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا}. فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به حتى يعلم أي ذلك أريد به، ولا يدعي في الاسم المشترك العموم، فإذا احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغسل الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة.

على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع المواضع، فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوز، فقد نقل امتناع جواز استعمال الإناء إلى جواز استعماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015