والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه نجس، ويغسل الإناء منه؛ لأنه نجس.

والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله - تعالى -: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم}، فأباح - تعالى - تعليمها والانتفاع بها في الصيد، وأكل ما صاده، لأنه من جملة الجوارح.

ومن السنة قوله عليه السلام لعدي بن حاتم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015