فإن قيل: فإن النبي عليه السلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضو، ويتساقط منه، فدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به.
قيل: قوله عليه السلام: (لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة) ظاهره ما فضل عنها لا ما تساقط منها، وأصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا، وهو - عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه عليه السلام توضأ واغتسل في الجفنة التي اغتسلت منها زوجته، وقال: (إن الماء لا ينجب).
ويجوز أن يحمل خبر النهي على الندب إلى تركه وكراهية التوضؤ به، ويدل خبرنا هذا على جوازه، واستعمل الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان.
على أنه روى في خبر النهي أنه عليه السلام قال: (وليغترفا معا) فدل على أنه نهى عن فضل مائها لا ما يتساقط منها.
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ به، ولا يغتسلن فيه من جنابة)، فتقديره: لا