وذهب إسحاق، وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعاً، الوضوء وغسل الجنابة.
وذهب أحمد بن حنبل، وأبو ثور، غلة أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما.