[31] مَسْأَلَة
وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك - رَحمَه الله -.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}