فقلت: إن أبيا كان يقول: لا يغتسل. فقال: إن أبيا - رَحمَه الله - كان قد نزع عنه قبل أن مات. أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.

ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:

أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة - رضي الله عنها - بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت: قال رسلول الله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). فعلته أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاغتسلنا. فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر رضي الله عنه: لو خالف أحد بعد ها جعلته نكالا. وقال لزيد ابن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015