من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك - رَحمَه الله -.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر - رَحمَه الله - يذهب. وأنا أختاره.
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
وقد روي هذا عن مالك.