ولحما، فصلوا ولم يتوضؤوا.
ومحمد بن المنكدب عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ لأن ترك الوضوء يكون بعد ما مضى.