رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي، وجابر روى حديث الضرير.
ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة ذهبت إلى من زنى بحضرة النبي عليه السلام فهو كافر؛ لأنه مستخف بالشرع والدين، ولو زنى بحضرة غيره لم يكن كافرا.
فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي عليه السلام.
قيل: إن ذلك يترتب، فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب لهم حكم الكفر، ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيفهم، فإذا فعلوا صغيرة بحضرته عليه السلام انخفضت العقوبة، ولو فعلوها بخضرة غيره لم يجب عليهم شيء.