فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضاً يقولون به.
دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهراً ولم يصر الماء مستعملاً، وإذا تطهر ونوى حصل طاهراً وحصل الماء مستعملاً، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن