فصل

- عندنا - ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود.

وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر.

والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.

وقوله - تعالى -: {قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، وهذا قد فعل المأمور به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.

وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.

وأيضاً: إلا صَلَّى ونوى الصلاة فله ما نواه عليه الاسم: «فله ما نواه» ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015