دلائل القياس

اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.

فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:

أحدها: أن الله -تعالى - قال في الماء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، ولم يذكر نية، وقال في التيمم: {فَتَيَمَّمُوا}، والتيمم: القصد، قال الله -تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.

وأيضاً فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك.

وأيضاً فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة -عندكم -، مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015