فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله -تعالى - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}، ومفارقةٌ لقوله -عليه السلام: «إذا زنى وهو محصن فارجموه»؛ لأن ذلك على طريق الجزاء، ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاءً للصلاة.

قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما وجب لأجل كذا وكذا، فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاة، وهذا عمدة من الأدلة.

وأيضاً قوله -تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}، والوضوء من الدين، فيجب أن نخلصه، والإخلاص هو القصد.

فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص.

يل: هذا غلط، لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكراً لمخلص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015