إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكي فإنَّه في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار، والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.

وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأنَّ أحداً لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب ص فته.

والدليل على أن العدد غير معتبر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجاراً من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: «إنها ركس»، وذكر في بعض الأخبار: أنَّه أتاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015