وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.

وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.

ولنا في هذه المسألة طريقان:

أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.

والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015