يقرأ الجنب شيئاً من القرآن»، وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته.
وما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة،