ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب.
هذا مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي.
وقال حماد، والحكم: يجوز للمحدث والجنب