[15] مَسْأَلَة

ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب.

هذا مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي.

وقال حماد، والحكم: يجوز للمحدث والجنب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015