يقع بها البيان لأن القول في باب البيان أبلغ منه لا محالة بلا خلاف بين من تكلم في أصول الفقه، فإذا كان هذا هكذا، فقوله عليه السلام للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، إلى أن قال: «واغسل رجليك»، وقوله: «لن تجزئ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء»، إلى أن قال: «ويغسل رجليه»، ابلغ من فعله عليه السلام، هذا لو تجرد ما روي من فعله المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل؟
وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لا تثبت لهما شيئاً من الأخبار.
وأيضاً فإنَّه إجماع الصحابة لأنه روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب، وقال انس: كتاب الله المسح، وبين