[84] مَسْأَلَة

عند مالك - رَحمَه الله - أن المبتدأة إذا رأت الدم قعدت مقدار أسنانها من النساء، فإن زاد عليها الدم استظهرت بثلاثة أيام، كذلك من كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم استظهرت بثلاثة أيام تغتسل وتصلي، وهذا إذا لم يزد مع الاستظهار على خمسة عشر يوما - التي هي عنده أكثر الحيض -.

وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشرة يوما - وهو القياس.

وإنما استحسن الأول احتياطا للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة عشرة يوما؛ الجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015