إنها واجبة لا يجزئ الوضوءُ بها، سواء تركها ناسياً أو عامداً.

وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارتُه.

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.

وأيضاً قول الله -تعالى - {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.

وأيضاً قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015