حيض، وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض.

قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.

على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصا ببعض ذكرناه.

فإن قيل: قد قال عليه السلام: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015