حيض، وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض.
قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.
على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصا ببعض ذكرناه.
فإن قيل: قد قال عليه السلام: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا».