قيل: قد تكلمنا على هذا، وبينا أن النبي عليه السلام قال: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة»، وبينا أيضا أنه قال - تعالى -: {هو أذى} أي ما تتأذون به، فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم الدليل.
ولنا قوله - تعالى -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، فأطلق ولم يخص دما من دم.
وأيضا ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ميقات حيض النساء وطهرهن شهرا»، فظاهر هذا أنه نصفان نصف للحيض ونصف الطهر.
وما روي أنه قال في المرأة: «إنها ناقصة العقل والدين»، وبين أن نقصن دينها أن تصلي نصف دهرها، وفي حديث: نصف عمرها، وشطر عمرها.