كقوله - تعالى - {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، يقتضي عقد النكاح، ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنة فإضافة الغسل إلى انقطاع الدم أولى بالدليل المتصل به من القرآن، وهو قوله - تعالى -: {فإذا تطهرن}.
فإن قيل: ما قلناه أولى؛ لأنه يفدي حكمين في حالين مختلفين.
قيل: حكمهما على قلتم. . .، لأنه - تعالى - علق الشرطين في جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الجم في القراءتين جميعا، فاستعمال أحدهما فيهن جميعا ينفي الشرط الآخر فيهن.
فإن قيل: تحمل القراءة الخفيفة فيهن جميعا على الجواز، والثقيلة على الاستحباب، وهو أن يكون الوطء بعد الغسل.
قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: {فإذا تطهرن فأتوهن}، فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب.
ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنه من وطئها حتى