وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، به قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة أصحابه، وهو عندنا إجماع الصحابة.
وقال المروزي في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله.