[74] مَسْأَلَة

وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، به قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة أصحابه، وهو عندنا إجماع الصحابة.

وقال المروزي في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015