[73] مَسْأَلَة
- عندنا - أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما وبه قال الشافعي، وهو مذهب ابن عمر، وسعد ابن أبي وقاص. من التابعين الزهري.
وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح مسننا ولا جائزا.
وحكي أنه قول أنس بن مالك، وهو مذهب الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.