حال، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والنخعي، الحسن البصري.
وقال داود: إذا نوع خفيه ثم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا استئناف الطهارة، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا مستأنفا.