لا يمكن متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، ويكون الأسفل كالجورب، وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفة، الأسفل صحيحا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا المذهب.
الدليل لقوله لا يجوز المسح على الأعلى على كل حال: كون الطهارة والصلاة في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل.
وأيضا قول النبي عليه السلام وقد تطهر وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فه عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس.
وكذلك قوله عليه السلام: «لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» أن قال: «ويغسل رجليه»، فنفي الإجزاء عن كل عبد إلا على هذه الصفة، فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل.
فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم بجواز المسح على الخفين، فسواء كانا تحت أو فوق.
قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لأن من لبس أربعة.