[70] مَسْأَلَة

ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.

وقال الثوري، وأبو يوسف ومحمد، وأحمد بن حنبل: يجوز المسح عليه.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015