[66] مَسْأَلَة

وليس للمسح على الخفين عند مالك - رَحمَه الله - حد محدود، لا للمقيم ولا لمسافر، يمسح ما بدا هل ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة.

وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم.

وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح ما حكيناه.

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد.

هو موقت محدود، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا، وبه قال الثوري،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015