ولم يرد بعضهم على بعض ذلك، بل كان من لم يسافر معه عليه السلام يحيل على من سافر، كقول عائشة للسائل: ائت عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيعلم كيف المسح.

ومنهم من كان يسافر معه عليه السلام، ثم يبعد عنه، فحيل على من قرب منه، مثل علي وبلال وأنس والمغيرة، فإن هؤلاء ممن كان يختصه لفطانته وخدمته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك.

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فنصبها عطفا على غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله: {وأرجلكم}، بالخفض عطفا على الرأس.

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:

أحدهما: إنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضي المسح.

والجواب الثاني: أن قوله: {وأرجلكم} منصوب عام فيمن كان لابسا للخف ومن لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015