واختلف قول الشافعي في هل يصلون في الوقت على طريق الوجوب أو الاستحباب، ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعادة.
وقال المزني: يصلون واجبا ولا إعادة عليهم.
وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا.
ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبي عليه السلام: «لا قبل الله صلاة بغير طهور»، وهذا دليل على سقوط حكمها إذا صلى بغير طهور، وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور،