والخامسة: أن التيمم يصلي بالمتطهرين.

وأيضا ما ري في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجابر فيهم - في غزوة، فأصاب أحدهم حجر فشجه، فاحتلم، فقال لهم: هل تجدون لي رخصة؟. فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره به، فقال: «قتله قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلما؛ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح على العصابة ويغسل سائر جسده»، وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر الماء، ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه عليه السلام، وقال: إنما كان يكفيه أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015