عن الماء إلا أن يخاف التلف.

وقد روي عن مالك - رَحمَه الله - مثل هذا.

وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا، وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء، فإما مع وجوده فلا.

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله - تعالى - {وإن كنتم مرضى أو على سفر} إلى قوله {فتيمموا}، ولم يفرق بين مرض ويخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته، فهو عام في كل مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله - تعالى -: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، أي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015