بدخوله في الصلاة التي هي عمل، ثم نهى عن إبطالها بقوله: {ولا تبطلوا أعمالكم} والخروج منها فيه إبطالها، وهذا عام في كل عمل إلا أن يقوم بدليل.
وأيضا قوله - تعالى -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والمعلق بشرط يزول بزوال الشرط، والشرط هو القيام إلى الصلاة، وقد زال وتقديره: أيها القائمون إلى الصلاة بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلة.
فإن قيل: فإن الذي دخل في الصلاة مأمور بالقيام إلى باقيها، وهو صلاة، فحكمه حك الابتداء.
قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بضع الصلاة، وإنما قال: {إذا قمتم إلى الصلاة} وهذا حال الابتداء. ثم قوله - تعالى -: {فلم تجدوا ماء} يدل على أنه طلب فلم يجد، وهذه حال الابتداء، وبالدخول في الصلاة قد سقط عنه الطلب.
ومن السنة قول النبي عليه السلام: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين، وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما.
وأيضا قوله عليه السلام: «من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، وهذا غير واجد لهما ولا لأحدهما، فلا