المجاز. ألا ترى أن عمارا روى أن النبي عليه السلام قال: «يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك»، عبارة عن الإجزاء، فإنه عليه السلام بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين، وما بعده يتناوله السم يد حقيقة، فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك، فأعمله النبي عليه السلام أنه يكفيه مسح أدنى الحقائق وهو إلى الكوعين، قد قلنا: إن الحكم - عندنا - إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين، وأولهما هو إلى الكوعين كما قلنا في الشفق.

وأما ما روي عنه عليه السلام أنه مسح الذراعين، فنحمله على طريق الاستحباب، ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه عليه السلام لعمار بدليل قوله: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين»، وروى: «ضربة للوجه والكفين»، وموضع التعليم يفيد افرض والواجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015