قال بن الْمَلَكِ الِاعْتِرَاضُ صَيْرُورَةُ الشَّيْءِ حَائِلًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ إِلَى النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
[712] (بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا) بِخِفَّةِ دَالٍ أَيْ سَوَّيْتُمُونَا (وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ مُضْطَجِعَةٌ (غَمَزَ رِجْلِي) الْغَمْزُ وَالْعَصْرُ وَالْكَبْسُ بِالْيَدِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ ضَرَبَ رِجْلِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
[713] (ضَرَبَ رِجْلِي) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ غَمَزَنِي قَالَ الْحَافِظُ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهَا غَمَزَنِي عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ الْحَائِلِ أَوْ بِالْخُصُوصِيَّةِ
انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ أَتَمَّ مِنْهُ
[714] (زَادَ عُثْمَانُ) فِي رِوَايَتِهِ (غَمَزَنِي) وَلَمْ يَزِدْهُ الْقَعْنَبِيُّ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ عُثْمَانُ وَالْقَعْنَبِيُّ (فَقَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (تنحي) ياعائشة أي تحول إِلَى نَاحِيَةٍ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ قَالَ فِي النَّيْلِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالسِّنَّوْرُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَلَعَلَّ دَلِيلَهَا عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَتْهُ مِنِ اعْتِرَاضِهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ غَيْرُ الْمُرُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهَا أَنَّهَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَهِيَ مَحْجُوجَةٌ بِمَا روت انتهى