[694] أَيِ الْمُتَكَلِّمِينَ (وَالنِّيَامِ) جَمْعُ النَّائِمِ
(لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِضَعْفِ سَنَدِهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ لَمْ يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ تَمَّامُ بْنُ بُزَيْعٍ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْكَرِيمِ أبو أمية عن مجاهد عن بن عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ فَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا يُحْمَلُ عَنْهُ
قُلْتُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ هَذَا هُوَ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ وَلَيْسَ بِالْجَزْرِيِّ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ أَيْضًا لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الْبَصْرِيَّ ضَعِيفٌ جِدًّا
قُلْتُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
فَأَمَّا الصَّلَاةُ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ فَقَدْ كَرِهَهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ كلامهم يشغل المصلي عن صلاته
وكان بن عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن مَاجَهْ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَالطَّرِيقُ الَّتِي أخرجه بها بن مَاجَهْ فِيهَا أَبُو الْمِقْدَامِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
ــــــــــــQعياش رواه فعلا وبقية رواه قولا
وبن أَبِي حَاتِمٍ ذَكَرَ الْمُهَلَّبَ بْنَ حُجْرٍ أَنَّهُ يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معد يكرب
وَهَذَا غَيْر مَا فِي الْإِسْنَادَيْنِ فَإِنَّ فِيهِمَا ضُبَاعَةُ بِنْتُ الْمِقْدَادِ أَوْ ضُبَعَةُ بِنْتُ الْمِقْدَامِ
والله أعلم