أَتْقَنَ فَلَا يُقَالُ إِنَّ هَمَّامًا وَهِمَ فِي ذكر الإقامة كما قال البيهقي في الْمَعْرِفَةِ إِنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ تَرَكَ رِوَايَةَ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامِ عن عامر التي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْإِقَامَةِ
انْتَهَى كَلَامُ الْبَيْهَقِيِّ
قُلْتُ رَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ التَّرْجِيعُ وَالْإِقَامَةُ كَمَا فِي الْكِتَابِ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَامِرٍ فِيهِ التَّرْجِيعُ دُونَ الْإِقَامَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ لَكِنْ عَدَمَ تَخْرِيجِ مُسْلِمٍ لَهُ لَا يَقْتَضِي لِعَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ إِخْرَاجَ كُلِّ الصَّحِيحِ وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ تَابَعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ هَمَّامًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا وَهْمَ لِرِوَايَةِ هَمَّامٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ
[503] (أخبرني بن عَبْدِ الْمَلِكِ) وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أن عبد الله بن محيريزأخبره وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ
الْحَدِيثُ (عن بن مُحَيْرِيزٍ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَهَكَذَا فِي تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ وفي بعض النسخ عن بن أَبِي مُحَيْرِيزٍ وَهُوَ غَلَطٌ (عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ) اسْمُهُ سَمُرَةُ أَوْ سَلَمَةُ بْنُ مُغِيرَةَ
قَالَهُ علي القارىء فِي الْمِرْقَاةِ (قَالَ أَلْقَى) أَيْ أَمْلَى (عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هو نفسه) التَّأْذِينُ بِمَعْنَى الْأَذَانِ
قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ لَقَّنَنِي كُلَّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَبُو مَحْذُورَةَ تَصْوِيرَ تِلْكَ الْحَالَةِ وَلِهَذَا عَدَلَ عَنِ الْمَاضِي إِلَى الْمُضَارِعِ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ
انْتَهَى
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عُدُولٌ عَنِ الْأَمْرِ إِلَى المضارع قاله علي القارىء (فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ) أَمْرٌ مِنْ مَدَّ يَمُدُّ
فِي الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ التَّرْجِيعِ