[5136] (إِلَى هِرَقْلَ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ غَيْرِ مُنْصَرِفٍ وَهُوَ اسْمٌ عَلَمٌ لِمَلِكِ الرُّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَيْصَرُ لَقَبٌ لِجَمِيعِ مَلِكَ الرُّومِ وَقِيلَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ (عَظِيمِ الرُّومِ) بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ (سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) أَيِ الْهِدَايَةَ بِالْإِسْلَامِ وَالدِّيَانَةِ
وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ لِغَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إلا على طريق الكناية (وقال بن يَحْيَى) هُوَ مُحَمَّدٌ (أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ) أي بن عَبَّاسٍ (قَالَ) أَيْ أَبُو سُفْيَانَ (فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ أَجْلَسَ هِرَقْلُ إِيَّانَا قُدَّامَهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا ومختصرا
[5137] (لا يجزئ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْيَاءِ فِي آخِرِهِ أَيْ لَا يُكَافِئُ (وَلَدٌ وَالِدَهُ) أَيْ إِحْسَانَ وَالِدِهِ (إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ) أَيْ يُصَادِفَهُ (مَمْلُوكًا) مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي يَجِدَهُ (فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ الْأَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَرْتِيبُ الْإِعْتَاقِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ التَّمَلُّكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ فِيهِ عِتْقًا وَأَنَّ قَوْلَهَ فَيَعْتِقَهُ مَعْنَاهُ فَيَعْتِقَهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِإِنْشَاءِ عِتْقٍ وَالتَّرْتِيبُ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ دُونَ الْإِنْشَاءِ انْتَهَى