6 - (بَاب فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا [4967])

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ جعفر الحنفية (قال قال علي) هو بن أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ (إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ إِلَخْ) فِيهِ أَنَّ النَّهْيَ مَقْصُورٌ عَلَى زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَهُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ صَحِيحٌ

[4968] (فَذُكِرَ لِي) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَنَّكَ تَكْرَهُ) أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَجَابَ (ذَلِكَ) أَيِ الْجَمْعُ (فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي) قَالَهُ بِالِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ (أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ إِلَخْ) شَكٌّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ

وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ غَرِيبٌ انْتَهَى

وَفِي فَتْحِ الْبَارِي ذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِمْرَانَ الْحَجَبِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ مَجْهُولٌ انْتَهَى

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ لَهُ حَدِيثٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَمَا رَأَيْتُ لَهُمْ فِيهِ جُرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا انتهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015