إِحْدَى التَّاءَيْنِ مِنَ التَّكَنِّي وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا تَكْتَنُوا قَالَ فِي الْمَبَارِقِ شَرْحُ الْمَشَارِقِ النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ وَقِيلَ لِلتَّحْرِيمِ وَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَنْهِيَّ هُوَ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مُجَرَّدُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ مَكْرُوهٌ وَالْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ أَشَدُّ كَرَاهَةً

قَالَ مَالِكٌ هَذَا الْحُكْمُ كَانَ مُخْتَصًّا بِحَيَاتِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلْ بَاقٍ بَعْدَهُ انْتَهَى

وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ فِي فَتْحِ الْبَارِي مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ إِلَيْهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم وبن مَاجَهْ

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ) أَيْ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي (وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) أَيْ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَنَسٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ سَالَمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ

5 - (بَابٌ فِيمَنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا [4966])

أَيْ بَيْنَ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ

(مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يُكَنَّى) مِنَ التَّكْنِيَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَتَكَنَّى مِنَ التَّكَنِّي

وَالْحَدِيثُ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ نَهَى عَنِ الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وَكُنْيَتِهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ (وروى بهذا المعنى بن عجلان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015