[4882] (حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ إِلَخْ) أَيْ حَسْبُهُ وَكَافِيهِ مِنْ خِلَالِ الشَّرِّ وَرَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ احْتِقَارُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَاسْتِصْغَارُهُ
وَقَوْلُهُ أَنْ يَحْقِرَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ قَالَ فِي تَاجِ الْمَصَادِرِ الْحَقْرُ خوارداشتن مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْحَقَارَةُ حقير شدن مِنْ حَدٍّ كَرُمَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَعْنَى يَذُبُّ يَدْفَعُ
(مَنْ حَمَى) مِنَ الْحِمَايَةِ أَيْ حَرَسَ وَحَفِظَ (مُؤْمِنًا) أَيْ عِرْضَهُ (مِنْ مُنَافِقٍ) أَيْ مُغْتَابٍ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مُنَافِقًا لِأَنَّهُ لَا يُظْهِرُ عَيْبَ أَخِيهِ عِنْدَهُ لِيَتَدَارَكَ بَلْ يَظْهَرُ عِنْدَهُ خِلَافُ ذَلِكَ أَوْ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ النَّصِيحَةَ وَيُبْطِنُ الْفَضِيحَةَ (يَحْمِي لَحْمَهُ) أَيْ لَحْمَ سامي الْمُؤْمِنِ (وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا) أَيْ قَذَفَهُ (بِشَيْءٍ) أَيْ مِنَ الْعُيُوبِ (يُرِيدُ شَيْنَهُ) أَيْ عَيْبَهُ (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّنْ يُرِيدُ بِهِ زَجْرَهُ أَوِ احْتِرَاسَ غَيْرِهِ عَنْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمُجَوَّزَاتِ الشَّرْعِيَّةِ (حَبَسَهُ اللَّهُ) أَوْ وَقَفَهُ (حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ) أَيْ مِنْ عُهْدَتِهِ
وَالْمَعْنَى حَتَّى يُنَقَّى مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ بِإِرْضَاءِ خَصْمِهِ أَوْ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِتَعْذِيبِهِ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ سَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ يُكَنَّى أَبَا أَنَسٍ مِصْرِيٌّ ضَعِيفٌ
وَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وقال بن يُونُسَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا أَعْلَمُ بِمِصْرَ