ثَوْبِهِ أَثَرُ الزَّعْفَرَانِ (فَلَمَّا خَرَجَ) أَيِ الرَّجُلُ (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ أَمَرْتُمْ) الْخِطَابُ لِلْحَاضِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (هَذَا) أَيِ الرَّجُلُ (أَنْ يَغْسِلَ ذَا) أَيِ الْأَثَرَ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ (لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا) أَيْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُومِ أَيْ يُبْصِرُ فِي الْعُلُوِّ لِأَنَّ النُّجُومَ فِي الْعُلُوِّ فَنُسِبَ إِلَيْهِ (فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وكسر الجيم أي لم يقبل بن أَرْطَاةَ شَهَادَةَ سَلْمٍ
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَهُ بن مَعِينٍ وَقَالَ شُعْبَةُ ذَاكَ الَّذِي يَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَتَيْنِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وسلم هذا هو بن قَيْسٍ بَصْرِيٌّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
[4790] (الْحَجَّاجُ بْنُ فُرَافِصَةَ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ (رَفَعَاهُ) أَيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِلْحَدِيثِ يَعْنِي رَوَيَاهُ مَرْفُوعًا (الْمُؤْمِنُ غِرٌّ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (كَرِيمٌ) أَيْ مَوْصُوفٌ بِالْوَصْفَيْنِ أَيْ لَهُ الِاغْتِرَارُ لِكَرَمِهِ (وَالْفَاجِرُ) أَيِ الْفَاسِقُ (خَبٌّ) بِفَتْحِ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَتُكْسَرُ وَتَشْدِيدِ مُوَحَّدَةٍ أَيْ يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْفَسَادِ وَالتَّخَبُّبُ إِفْسَادُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ أَوْ عَبْدِهِ (لَئِيمٌ) أَيْ بخيل لجوج سيء الْخُلُقِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْوَصْفُ الثَّانِي سَبَبٌ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ نَتِيجَةُ الثَّانِي فَكِلَاهُمَا مِنْ بَابِ التذييل والتكميل قاله القارىء
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ هُوَ مَنْ كَانَ طَبْعُهُ وَشِيمَتُهُ الْغِرَارَةَ وَقِلَّةَ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ وَتَرْكَ الْبَحْثِ عَنْهُ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ جَهْلًا لَكِنَّهُ كرم وحسن