مُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَتِهِمْ وَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُمَا أقرا بالزنى

قَالَ الْحَافِظُ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا كُلِّهِ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ السُّؤَالِ بَقِيَّةَ الْيَهُودِ لَهُمْ فسمع النبي كَلَامَهُمْ وَلَمْ يَحْكُمْ فِيهِمْ إِلَّا مُسْتَنِدًا لِمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَحَكَمَ فِي ذَلِكَ بِالْوَحْيِ وَأَلْزَمَهُمُ الْحُجَّةَ بَيْنَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَشَهِدَ شاهد من أهلها أَوْ أَنَّ شُهُودَهُمْ شَهِدُوا عَلَيْهِمْ عِنْدَ أَحْبَارِهِمْ بِمَا ذُكِرَ فَلَمَّا رَفَعُوا الْأَمْرَ إِلَى النَّبِيِّ اسْتَعْلَمَ الْقِصَّةَ عَلَى وَجْهِهَا فَذَكَرَ كُلُّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الرُّوَاةِ مَا حَفِظَهُ فِي ذَلِكَ ولم يكن مستند حكم النبي إِلَّا مَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى

قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَفِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

[4453] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ إِلَخْ)

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

[4455] (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَشَدَّةِ صَادٍ مُهْمَلَةٍ أُولَى وَيُقَالُ بِفَتْحِ مِيمٍ وَخِفَّةِ صَادٍ نِسْبَةً إِلَى مِصِيصَةَ بَلَدٍ فِي الشَّامِ كَذَا فِي الْمُغْنِي

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ

وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ رَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الْحُدُودِ وَأَبِي دَاوُدَ فِيهِ وحديث أبي داود من رواية بن الأعرابي وبن دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ

7 - (بَاب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ)

أَيِ الَّتِي لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا

[4456] (بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي) أَيْ لِطَلَبِ إِبِلٍ لِي (ضَلَّتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015