قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ
[4170] (لُعِنَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) قال القارىء مُتَعَلِّقٌ بِالْوَشْمِ
قَالَ الْمُظْهِرُ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى الْوَشْمِ لِلْمُدَاوَاةِ جَازَ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَثَرٌ وَقِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ مَا تَقَدَّمَ أَيْ لَوْ كَانَ بِهَا عِلَّةٌ فَاحْتَاجَتْ إِلَى أَحَدِهَا لَجَازَ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
(الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ) أَيْ تُخْرِجُ شَعْرَهُ بِالْمِنْقَاشِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ النَّقْشُ النَّتْفُ بِالْمِنْقَاشِ انْتَهَى وَالْمِنْقَاشُ هُوَ الْمِنْتَافُ أَيْ آلَةُ النَّتْفِ (حَتَّى تُرِقَّهُ) مِنَ الْإِرْقَاقِ (وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ) جَمْعُ خَالٍ (فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ سياهي وَذِكْرُ الْوَجْهِ لَيْسَ قَيْدًا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْيَدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجَسَدِ وَقَدْ يُفْعَلُ ذَلِكَ نَقْشًا وَقَدْ يُجْعَلُ دَوَائِرُ وَقَدْ يُكْتَبُ اسْمُ الْمَحْبُوبِ قَالَهُ الْحَافِظُ
[4171] (لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ) جَمْعُ قَرْمَلٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ نَبَاتٌ طَوِيلُ الْفُرُوعِ لَيِّنٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُيُوطٌ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ صُوفٍ يُعْمَلُ ضَفَائِرُ تَصِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا (كَأَنَّهُ يَذْهَبُ) أَيْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ) أَيْ أَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشُعُورِ النِّسَاءِ وَأَمَّا إِذَا وَصَلَتْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْخِرْقَةِ وَخُيُوطِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَرَامِلِ لِأَنَّ الْغُرُورَ لَا يَقَعُ بِهَا لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا لَمْ يَشُكَّ فِي أَنَّ